محمد بن علي الشوكاني
3372
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني
القاضي ، قالا : أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي : حدثنا عبد الرحيم بن منيب ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا سفيان الثوري عن عمار الدهني ، عن مسلم البطين ، عن ابن عباس أنه سئل عن الخضخضة أي نكاح اليد . فقال : نكاح الأمة خير منه ، وهو خير من الزنا . هذا مرسل موقوف . أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قال : أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب ، حدثنا محمد بن عبد الوهاب ، أخبرنا جعفر بن عون ، أخبرنا الأجلح عن أبي الزبير عن ابن عباس [ رضي الله عنه ] ( 1 ) أن رجلا أتاه فجعل القوم يقومون ، والغلام جالس ، فقال له بعض القوم : قم يا غلام ، فقال ابن عباس [ رضي الله عنه ] ( 2 ) : دعوه ، شيء ما أجلسه ، فلما خلى سبيله قال : يا ابن عباس إني غلام شاب أجد غلمة شديدة ، فأدلك ذكري حتى أنزل ، قال ابن عباس : هو خير من الزنا ، ونكاح الأمة خير منه ( 3 ) . انتهى . وقال ابن نجيم ( 4 ) من الحنفية : إن الاستمناء لتسكين الشهوة صغيرة . وقال السيد المهودي في فتاوية ؛ نقل ابن كج أن فيه توقفا في القديم . قال : وفي تحرير المجد لابن تيمية : إنه مباح لمن خشي العنت أن يستمني بيده ، فإن لم يخش حرم عليه ، وعن أحمد يكره تنزيها ، مقتضاه عند أحمد الجواز مع كراهة التنزيه حالة عدم الضرورة بأن لا يخشى العنت . قال السمهودي : ويحتمل حمل ما أطلقه الأصحاب من الجزم بالتحريم على هذه الحالة . انتهى . فتقرر بهذا أنه ذهب إلى الجواز أعم من أن يكون مع كراهة ، أو مع عدمها ابن
--> ( 1 ) زيادة يستلزمها السياق . ( 2 ) زيادة يستلزمها السياق . ( 3 ) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( 7 / 391 رقم 13590 ) . ( 4 ) انظر " بدائع الفوائد " ( 4 / 96 - 97 ) .